والظاهر أن حد الصغير العجز عن دفع ذلك [4] عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة، لا عدم [5] التمييز، والحق به المجنون، ولو كان بالكبير خبل [6]، أو بلغ مرتبة الصغير لكبر، أو مرض ففي إلحاقه [7] به وجهان.
(ويضمن الرقيق) بالغصب، لأنه مال (ولو حبس الحر مدة) لها أجرة عادة (لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله)، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد [8] تبعا له، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا.
[1] أي الغاصب.
[2] أي عروض هذه المهلكات يتفق كثيرا.
[3] أي (المصنف) رحمه الله.
[4] أي المهلكات.
[5] أي ليس حد الصغر الذي يضمن به عدم تمييزه.
[6] مصدر خبل بكسر العين مضارعه بفتحها وزان (علم يعلم) بمعنى فساد العقل.
[7] أي ففي إلحاق هذا القسم من الكبير بالصغير وجهان: الإلحاق. وعدمه وجه الإلحاق: أنه كالصغير في عدم إمكان الدفع عن نفسه، لشدة الكبر أو المرض.
وجه عدم الإلحاق: أنه ليس صغيرا.
والأول أولى.
[8] وهو قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
[2] أي عروض هذه المهلكات يتفق كثيرا.
[3] أي (المصنف) رحمه الله.
[4] أي المهلكات.
[5] أي ليس حد الصغر الذي يضمن به عدم تمييزه.
[6] مصدر خبل بكسر العين مضارعه بفتحها وزان (علم يعلم) بمعنى فساد العقل.
[7] أي ففي إلحاق هذا القسم من الكبير بالصغير وجهان: الإلحاق. وعدمه وجه الإلحاق: أنه كالصغير في عدم إمكان الدفع عن نفسه، لشدة الكبر أو المرض.
وجه عدم الإلحاق: أنه ليس صغيرا.
والأول أولى.
[8] وهو قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).